سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

7

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : استنادا الى رواية لا تنهض الخ : مقصود روايتيست كه مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 33 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از سهل بن زياد از على بن ابراهيم از پدرش جميعا از احمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت لابى الحسن عليه السلام : قول شعيب : [ انّى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك ] اىّ الاجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما ، أبعدهما عشر سنين . قلت : فدخل بها قبل ان ينقضى الشرط او بعد انقضائه ؟ قال : قبل ان ينقضى . قلت : فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : انّ موسى على نبيّنا و آله عليهم و عليه السلام قد علم انّه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بان يعلم أن سيبقى حتّى يفى ؟ و قد كان الرّجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتزوّج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة قوله : متنا و سندا : امّا عدم صلاحيّت اينحديث از حيث متن جهتش آنست كه محلّ كلام آنجائى است كه زوج خود را به اجاره زوجه دهد در حالى كه در مورد حديث زوج خود را به اجاره پدر زوجه داده و بين ايندو فرق بسيار است از اين گذشته اين امر ممكنست در شريعت گذشته جايز بوده ولى در شرع ما جايز نيست . و اما عدم صلاحيّت آن از جهت سند بخاطر آنست كه در سند